مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 عام 1394 مايو سنة 1974 يتضمن نعيين قاض 584 المؤرخة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل في 12 أبريل سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1974 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص الجزائر، والرامية إلى تحويل الوحدات الاقتصاديه اخوان محكمة بني صاف . 584

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.