مرسوم رقم 96-379
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
مرسوم را رئاسي رقم 96-379 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار ( 153.870.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".