الباب الاول — الاهداف العامة للفترة من 1993 الى 1997
المادة 4
تقوم السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المطبقة لبلوغ الأهداف الواردة في المادة 3 على المحاور التالية :
- حل القيد الخاص بالمديونية الخارجية بحيث يتم خلال هذه الفترة تقليص خدمة الديون الى أقل من نسبة %40 من صادرات السلع والخدمات.
تخفيض وتيرة ارتفاع التضخم من أجل - بلوغ في نهاية الفترة - نسبة تتماشى مع استمرار نمو مطرد ودائم في إطار اقتصاد قادر على المنافسة.
- تحسين الفعالية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار عن طريق تحقيق مردودية التجهيزات الموجودة وتشجيع الاستثمارات في الانشطة المنتجة ذات الحصيلة الايجابية جدا من العملة الصعبة أو التي تستبدل الاستيراد مع تحقيق المردودية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تتولد عنها مناصب شغل كثيرة بأقل كلفة.
تطبيق سياسة مداخيل توفق بين حتميات المنافسة ( ربط الاجور بالانتاج والانتاجية ) وحتميات العدالة الاجتماعية.
رفع القيود، مهما كانت طبيعتها، من أجل الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الأساسية وخاصة في مجال تسليم المساكن.