الباب الاول — الاهداف العامة للفترة من 1993 الى 1997
المادة 3
تتمثل الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1993-1997 فيما يلي :
- استعادة هيبة الدولة واعادة الاعتبار لها لأداء وظيفتها في تنظيم وضبط وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزير العدالة الاجتماعية، توفير الشروط للتوصل في أقرب وقت الى نمو مطرد ودائم للانتاج غير البترولي في حدود 6%.
تحسين إطار معيشة المواطنين تدريجيا بإعطاء الأولوية لظروف معيشة الأكثر حرمانا منهم وخاصة عن طريق ما يلي :
ف الشروع بكل حزم في مسار امتصاص ازمة السكن، :
ف تنظيم ودعم أعمال التضامن الوطني والدعم الاجتماعي، ف التوفير الفعلي للمنتوجات الأساسية والعلاجات الصحية الأولوية ذات النوعية، ف تكييف منظومة التكوين مع احتياجات اقتصاد عصري التقليل من ارتفاع وتيرة البطالة ثم امتصاصها تدريجيا بتوسيع امكانيات انشاء مناصب شغل وتنظيم سوق العمل.