مرسوم رقم 93-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1993
مرسوم تشريعي رقم 93-07 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 ويتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 3 الآفاق على الأمد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لسنة 1993 . 16 : -_ R
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 16
يرخص للخزينة العمومية، في اطار سياسة تطهير برامج الاستثمارات أو التجهيزات العمومية التي شرع فيها قبل 1990 ، أن تمنح قروضا قابلة للتسديد طبقا للملحق رقم 1 حسب الشروط المنصوص عليها في قانون المالية.