الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 14
يتطلب اعطاء ديناميكية جديدة لانجاز ميزانية التجهيز وبرامج السكن الاجتماعي، المشار اليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الأولويات المقررة في ظل احترام كافة حتميات التهيئة العمرانية ومتابعة دورية شروط تنفيذ الاستثمار وخاصة من خلال ما يلي : 1 توفير مواد البناء،
2 - تخصيص الحصول على التمويل الخارجي بصورة أولوية للواردات الضرورية،
3 - الاستعمال المنظم لوسائل الانجاز الوطنية
4 - تحقيق التفاف الشباب غير العامل حول انجاز أعمال أو أشغال ذات مصلحة وطنية.