مرسوم رقم 92-319
· ج.ر عدد 63 لسنة 1992
مراسيم تنظيمية رقم 92-319 المؤرخ في 4 صفر عام 1413 3 غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني. 1655 رقم 92-322 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن نقل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 1655
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 .
علي كافي