المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت س1992 سنة علي كافي تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-322 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- ب- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، ;
وبمقتضى القانون رقم 91-15 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي :