مرسوم رقم 92-319
· ج.ر عدد 63 لسنة 1992
مراسيم تنظيمية رقم 92-319 المؤرخ في 4 صفر عام 1413 3 غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني. 1655 رقم 92-322 مؤرخ في 23 صفر عام الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن نقل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 1655
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتا ألف دينار ( 10.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول " الأمانة العامة " ) وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.