المادة 3
يحول وفقا للتشريع المعمول به شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل. 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه