المادة 2
عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية .
يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى وزارة التربية و التكوين