مرسوم رقم 89-25
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيدي رقم 89-25 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة. 265
المادة الأولى
تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة، الذي تم حله.