المادة 6
الشهادات 1 (1) يتم إصدار الشهادات للربابنة والضباط والافراد الذين تتوافر فيهم متطلبات مدة الخدمة والسن واللياقة الطبية والتدريب والتأهيل والامتحانات وفقا لاقتناع الادارة وبما يتفق مع الاشتراطات المناسبة والمحددة بملحق هذه الاتفاقية . 2 (2) يتم تظهير شهادات الربابنة والضباط المصدرة طبقا لهذه المادة بواسطة الادارة بالطريقة المنصوص عنها في القاعدة 2/1 من الملحق. إذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانجليزية فان المصادقة يجب أن تتضمن ترجمة بهذه اللغة.