المادة 4
نقل المعلومات 1 (1) تقوم الاطراف بإبلاغ الامين العام بأسرع وقت ممكن بما يلي : 1 (1) نص القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات والاحكام الصادرة بخصوص مختلف القضايا التي تدخل في نطاق الاتفاقية.
ب التفصيلات الكاملة المتعلقة بمناهج الدراسة ومدتها وكذلك الامتحانات الوطنية والمتطلبات الأخرى لكل شهادة يتم إصدارها تطبيقا لهذه الاتفاقية عندما يكون ذلك مناسبا.
ج) عدد كاف من نماذج الشهادات التي يتم إصدارها تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 (2) يقوم الامين العام بابلاغ كافة الاطراف بأية معلومات تصل إليه عملا بالبند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) لهذه المادة، كما يقوم بتزويدهم عند الطلب بالمعلومات التي نقلت إليه بموجب البندين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 1 ) لهذه المادة وذلك تحقيقا لأغراض المادتين 9 و 10.