المادة 3
التطبيق تطبق الاتفاقية على العاملين في البحر الذين يخدمون على ظهر السفن العاملة في البحر والمخولة حق رفع علم أحد الاطراف عدا أولئك الذين يخدمون على ظهر السفن التالية : 1 (1) السفن الحربية، والسفن الحربية المساعدة والسفن الاخرى التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها الدولة والتي تعمل فقط في خدمات حكومية غير تجارية وعلى أي حال فان كل باللياقة والاهلية التي تتناسب والمهام الموكولة إليهم من وجهة - طرف يجب أن يحرص على أن تتوافر في الافراد العاملين على سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية أسطح مثل هذه السفن المتطلبات الواردة في الاتفاقية طالما 706 الجريدة الرسمية للجمهورية كان ذلك ممكنا وعمليا وذلك باتخاذ التدابير الملائمة ودون إعاقة عمليات أو قدرات عمليات مثل تلك السفن المملوكة له أو التي يتم تشغيلها بمعرفته.
ب) سفن الصيد.
ج) يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة.
د السفن الخشبية بدائية الصنع.