مرسوم رقم 88-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-88 مؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 704.1978
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.