المادة 17
اللغات تم تحرير هذه الاتفاقية من نسخة واحدة وباللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ولكل من هذة النصوص نفس الحجية، وسيتم إعداد ترجمات رسمية باللغات العربية والالمانية وإيداعها مع الاتفاقية الاصلية الموقعة.
نشهد بأن الموقعين فيما بعد، والمخولون رسميا من قبل حكوماتهم لهذا الغرض قد وقعوا على الاتفاقية.
حررت في لندن في 7 يوليو سنة 1978.
ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر 1978.
الباب الاول احكام عامة القاعدة 1/1 تعاريف يعمل بالتعاريف التالية بالنسبة لاغراض هذه الاتفاقية، مالم ينص صراحة على غير ذلك.
1 ) قواعد : تعني القواعد الواردة في ملحق هذه العام الذي عليه إخطار جميع الاطراف الأخرى والمدير العام | الاتفاقية.
لمكتب العمل الدولي باستلام مثل هذا الاخطار وبتاريخ استلامه وكذلك بتاريخ سريان هذا الانسحاب. 3 (3) يعتبر الانسحاب ساريا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على استلام إخطار الانسحاب بواسطة الأمين العام أو بعد
ب ) مصادق عليه : يعني مصادق عليه من الادارة.
ج ) ربان : تعني الشخص الذي يتولى قيادة السفينة.
د ) ضابط : تعني احد أعضاء الطاقم، غير الربان أي فترة زمنية أطول من ذلك ينص عليها في الإخطار. والمعين بهذه الصفة عملا بالقانون أو القواعد الوطنية، أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو العرف في حالة غياب مثل