المادة 14
سريان الاتفاقية 1 (1) تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه القبول أو الموافقة أو إيداع الوثائق المطلوبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وفقا للمادة 13 ، من قبل ما لا | يقل عن خمس وعشرين دولة يشكل اسطولها التجاري ما لا يقل عن 50 % من الحمولة الكلية للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 100 طن أو أكثر.
(2) يقوم الأمين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت الاتفاقية أو أنضمت إليها بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 (3) أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام | يتم إيداعها خلال الاثنى عشر شهرا المشار إليها في الفقرة ( 1 ) تصبح سارية المفعول عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ | أو بعد ثلاثة شهور من إيداع مثل هذه الوثيقة، أيهما هو التاريخ اللاحق. 4 (4) أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام | يتم إيداعها بعد التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ تصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها. 5 (5) تعتبر أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يتم إيداعها بعد التاريخ الذي اعتبر فيه أحد التعديلات مقبولا عملا بالمادة 13 مطبقة على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.