المادة 13
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 (1) تظل الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها في المقر الرئيسي للمنظمة من أول ديسمبر ( كانون الأول ) 1978 إلى 30 نوفمبر (تشرين ( 1979 وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام إليها. يمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في الاتفاقية عن طريق :
أ (أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو ب التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة المتبوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
ج) الانضمام. 2 (2) يتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بايداع الوثيقة الخاصة بذلك لدى الأمين العام.
(3) يقوم الأمين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها، وكذا المدير العام لمكتب العمل الدولى بأي توقيع أو بايداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ إيداعها.