المادة 12
التعديلات 1 (1) يمكن تعديل الاتفاقية باحدى الطرق التالية : 1 (1) التعديلات التي تتم بعد دراستها في داخل المنظمة:
أولا - أي تعديل يقترح بواسطة أحد الاطراف يتم .
رفعه إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميمه على جميع أعضاء المنظمة وجميع الاطراف في الاتفاقية ومدير عام مكتب العمل الدولى قبل ستة أشهر من دراسة هذا التعديل.
ثانيا - أي تعديل تم اقتراحه بالشكل السابق يتم إحالته إلى لجنة السلامة البحرية في المنظمة بهدف دراسته.
ثالثا - يحق للاطراف سواء أكانوا أعضاء في المنظمة أو غير أعضاء فيها المشاركة في مناقشات لجنة السلامة البحرية بهدف الدراسة والموافقة على التعديلات.
رابعا - تتم الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة وفقا للفقرة ( أ ) ثالثا ) والتي سيتم الاشارة إليها فيما بعد بلجنة السلامة البحرية الموسعة ) وذلك شريطة أن يكون ثلث الاطراف على الاقل حاضرا في وقت التصويت.
خامسا - يتم إبلاغ التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالطريقة السابقة لجميع الاطراف بمعرفة الأمين العام للموافقة عليها.
الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة سادسا - يعتبر التعديل الذي يتم لاحد المواد مقبولا اعتبارا من التاريخ الذي تتم فيه الموافقة عليه من قبل ثلثى الاطراف.
سابعا - يعتبر التعديل الذي يتم للملحق مقبولا :
1 - بعد انقضاء عامين اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تعميمه على الاطراف للموافقة عليه، أو 2-2 بعد انقضاء أي فترة أخرى لاتقل عن سنة واحدة فيما إذا تقرر ذلك في وقت الموافقة على هذا التعديل بأغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة.
على أي حال فأن التعديلات تعد غير مقبولة اذا ما اعترض عليها خلال الفترة المقررة اما اكثر من ثلث الاطراف أو أطراف يشكل أسطولها البحرى التجارى ما لا يقل عن 50 % من الحمولة الكلية للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 100 طن أو أكثر وأخطر الأمين العام بهذا الاعتراض.
ثامنا - يصبح التعديل على أحد المواد نافذا بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا، وبالنسبة لكل طرف وافق عليه بعد هذا التاريخ، بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ قبول هذا الطرف للتعديل.
تاسعا يصبح التعديل على الملحق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف، عدا تلك التي اعترضت على التعديل وفقا للفقرة ( 1 ) - سابعا والتي لم تسحب اعتراضها هذا، بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا. على أنه يجوز لأي طرف قبل حلول - التاريخ المحدد لبدء نفاذ التعديل إخطار الأمين العام بأنه في حل من تنفيذ هذا التعديل لفترة لا تزيد مدتها عن سنة من تاريخ بدء النفاذ أو لفترة أطول حسبما تقرر أغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة في وقت إقرار التعديل، أو ب التعديل في نطاق المؤتمر :
أولا - بناء على طلب أحد الاطراف المعضد بثلث عدد الاطراف على الاقل وتدعو المنظمة بالتشاور والاشتراك مع المدير العام لمكتب العمل الدولى إلى مؤتمر للاطراف لدراسة التعديلات على الاتفاقية.
ثانيا - كل تعديل يتم اقراره من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والمصوتين يقوم الأمين العام بابلاغه لجميع الاطراف بهدف الموافقة عليه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 ثالثا - مالم يقرر المؤتمر غير ذلك، فأن التعديل سوف يعتبر مقبولا ويدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عنها في الفقرات (1) سادسا و ( 1 ) ثامنا، أو الفقرات
(1) سابعا و ( 1 ) تاسعا على الترتيب على أن ينظر للاشارة في هذه الفقرات إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة بأنها تعني الاشارة إلى المؤتمر. 2 (2) أي إعلان بالقبول أو الاعتراض على تعديل ما أو أي إخطار مشار إليه في الفقرة ( 1 ) ( 1 ) - تاسعا يجب أن يتم تقديمه كتابة إلى الأمين العام الذي عليه إخطار جميع الاطراف بأي إخطار من هذا النوع وتاريخ تسلمه.
(3) يقوم الأمين العام باخطار جميع الاطراف بأي تعديلات تدخل في حيز التنفيذ، وكذلك التاريخ الذي يدخل فيه كل تعديل حيز التنفيذ.