المادة 11
تدعيم التعاون الفني 1 (1) يجب على أطراف الاتفاقية بالتشاور مع المنظمة وبمعاونتها أن تعمل على تعزيز الدعم المطلوب تقديمه للاطراف التي تطلب المعونة الفنية من أجل :
الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه
1) تدريب العاملين الاداريين والفنيين.
ب) إنشاء المؤسسات لتدريب العاملين في البحر.
ج (ج) تزويد مؤسسات التدريب بالمعدات والتسهيلات اللازمة .
و تطوير برامج التدريب المناسبة بما في ذلك التدريب العملي على السفن العاملة بالبحر.
ه) تسهيل الاخذ بالتدابير والاحكام الأخرى التي قد.
تساعد على تطوير مؤهلات العاملين في البحر.
ومن المفضل أن يتم ذلك على أساس وطني أو شبه إقليمي أو إقليمي بطريقة تساعد على تحقيق أهداف الاتفاقية مع أخذ الاحتياجات الخاصة للدول النامية في هذا الصدد في الاعتبار. 2 (2) تقوم المنظمة من جانبها بمتابعة الجهود السابق ذكرها وبالطريقة المناسبة بالتشاور والاشتراك مع المنظمات الدولية الاخرى وعلى الاخص منظمة العمل الدولية.