المادة 10
الرقابة 1 (1) تخضع كافة السفن، عدا تلك التي تم استبعادها بموجب المادة 3 عند تواجدها في مواني أحد الأطراف للرقابة بواسطة موظفين مخولين من هذا الطرف للتحقق من أن جميع العاملين في البحر الذين يخدمون على ظهر السفينة 708 الجريدة الرسمية للجمهورية والمطلوب أن يكونوا حاملين لشهادات تبعا لاحكام الاتفاقية هم فعلا حاملين لهذه الشهادات أو يحملون إعفاء مناسبا.
تقبل هذه الشهادات ما لم تكن هناك دلائل واضحة تدل على أن أحد هذه الشهادات قد تم الحصول عليها بطريق الغش أو أن الشخص الذي يحمل الشهادة ليس هو نفس الشخص الذي أصدرت له الشهادة أصلا. 2 (2) في حالة وجود أي نوع من القصور فيما يختص بتطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أو في الاجراءات المنصوص عنها في القاعدة 4/1 - "إجراءات الرقابة " فعلى الموظف المكلف بالرقابة أن يخطر كلا من ربان السفينة والقنصل تحريريا وبصفة فورية بذلك، وفي حالة غياب الأخير يتم إخطار أقرب ممثل دبلوماسي أو السلطة البحرية للدولة التي صرحت للسفينة أن تحمل علمها وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب.
ويحدد مثل هذا البلاغ تفاصيل القصور الموجود والاسباب التي يعتبر الطرف من أجلها أن هذا القصور يشكل خطرا على الأفراد أو الممتلكات أو البيئة. 3 (3) لدى ممارسة الرقابة وفقا لاحكام الفقرة ( 1 )، ومع أخذ حجم وطراز السفينة وطول وطبيعة الرحلة البحرية في الاعتبار، اذا وجد أنه لم يتم تصحيح القصور المشار إليه في الفقرة ( 3 ) من القاعدة 4/1 ، وتم التحقق من أن هذا القصور يشكل خطرا على الأفراد أو الممتلكات أو البيئة، فعلى الطرف الذي يقوم بالرقابة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أن السفينة لن تبحر مالم وحتى تستوفي هذه المتطلبات للدرجة التي تكفي لازالة الخطر. ويتم إخطار الأمين العام فورا بالحقائق المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها. 4 (4) عند ممارسة الرقابة وفقا لاحكام هذه المادة، يجب أن تبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تجنب احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر. فاذا احتجزت السفينة أو أخرت دون مبرر، فانه يحق لها الحصول على تعويض مقابل أي خسارة أو تلف نجم عن ذلك.
(5) تطبق هذه المادة في حالة الضرورة للتحقق من أن السفن التي ترفع علم دولة ليست طرفا في الاتفاقية لاتحصل على معاملة أكثر تمييزا من السفن التي ترفع علم طرف من أطراف الاتفاقية.