مرسوم رقم 88-84
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواخي» في تيقصر اين 638
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد