مرسوم رقم 88-84 · ج.ر عدد 15 لسنة 1988 معدَّل
مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواخي» في تيقصر اين 638

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.