المادة 3
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | اعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي :