مرسوم رقم 88-84
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواخي» في تيقصر اين 638
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " مدني سواحي " في تيقصراين، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الثقافة والسياحة، ...
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.