مرسوم رقم 88-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-82 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين
المادة 3
تلغى جميع أحكام الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم.