مرسوم رقم 88-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-82 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة "حران ابراهيم" في قسنطينة بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
ممثل وزير الدخلية ممثل وزير الثقافة والسياحة، الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.