مرسوم رقم 88-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-82 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين
المادة الأولى
تحول مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة المحدثة بالامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، فتصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى "المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة" حران إراهيم في قسنطينة، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولا كام هذا المرسوم.