مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
لا يحق لاي شخص طبيعي سبق له أن اشترى ملكا عقاريا، في اطار القانون رقم -81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يشتري ملكا عقاريا آخر يستعمل استعمالا يماثل استعمال ما يملكه من قبل ويخضع لاحكام القانون المذكور.