مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
لاتباع المحلات غير السكنية التي تملكها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي وأجهزتها لادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الا لهذه الجهات التي | استأجرتها .
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515