الفصل الرابع — المنافع والتخفيضات
المادة 32
عملا بالمادة 30 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، تعفى جميع العقود والاوراق والوثائق التي تتعلق بالتنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي نصت عليها المادة الاولى أعلاه، مما يأتي :
جميع الحقوق والرسوم
- من الرسم العقاري المفروض على الاملاك 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه العقارية المبنية مدة خمسة وعشرين (25) عاما ابتداء | من توقيع عقد البيع.