الفصل الرابع — المنافع والتخفيضات
المادة 28
عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل | والمتمم المذكور أعلاه، يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوو حقوقهم المنافع الآتية : 1 (1) بيع المحلات ذي الاستعمال السكني بالدينار الرمزي لكبار المعطوبين المعوقين بدنيا الذين يستعينون دائما بشخص آخر،
2 ) تخفيض نسبة %40% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني للاشخاص الآتي بيانهم :
- المعطوبين الذين لهم عطب كبير والمعوقون الدائمون غير الذين سبق لهم ذكرهم في رقم (1) السابق أرامل الشهداء، أصول الشهداء، الوطني والمعتقلين والفدائيين الذين لهم دخل يفوق مرتين ونصفا مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويساوي خمس مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عن ذلك.
4 ) تخفيض نسبة %10% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني لاعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين والفدائيين وأرامل المجاهدين أعضاء في جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين أو الفدائيين الذين لهم دخل يفوق خمس مرات مبلغ الاجر الوطني الأدنى المضمون.
لا تؤخذ في حسبان المداخيل منحة المعاش عند تقدير المداخيل.