مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 22
يحدد ثمن البيع المرجعي للمتر المربع ( ث.ب.م ) حسب السنة التي شرع خلالها في استغلال البناية التي تحتوي على المحل المراد بيعه تكون أثمان البيع المرجعية هذه قابلة للمراجعة وتحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة.