الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 21
يحدد ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي حسب ما يأتي :
- ثمن البيع المرجعي للمتر الواحد ( ث.ب.م )،
- مساحة المحل المراد بيعه ( م )،
- المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الذي يحتوي على المحل المراد بيعه ( م.ت.ع ) ، موقع الحي الذي يوجد فيه المحل المراد بيعه بالنسبة الى التجمع السكني ( م.ت )،
- نوع النشاط الذي يمارس في المحل المذكور | ( من ) نحصل على ثمن البيع ( ث . م . ت ) بتطبيق الصيغة الآتية :
ث.م.ت = ث. ب . م × م × م.ت.ع × م.ت × من