الفصل الثالث — أثمان البيع
المادة 20
يحدد ثمن بيع المباني أو أجزاؤها ذات الاستعمال السكني حسب مايأتي :
- ثمن البيع المرجعي للمتر المربع (ث.ب.م)،
- مساحة المسكن المراد بيعه (م)، 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الذي يحتوي على المسكن المراد بيعه (م.ت.ع) ، موقع الحي الذي يوجد فيه السكن المراد بيعه بالنسبة الى التجمع السكني (م.س)،
- درجة الرفه الذي يوفره المسكن المراد بيعه (م.ر) ، نحصل على ثمن البيع (ث.م.س) بتطبيق الصيغة الآتية :
ث . م . س = ث . ب . م x م . م . ت . ع × م.س × م.ر