مرسوم رقم 88-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513
الفصل الثاني — إجراءات البيع وكيفياته
المادة 18
يخضع تسيير الاجزاء المشتركة من المباني الجماعية المبيعة وادارتها وصيانتها، للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والساريين على الملكية المشتركة . ويذكر ذلك في عقد البيع المذكور في المادة 16 أعلاه.