مرسوم رقم 88-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الداخلية 499
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف دينار ( 86.476.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.