مرسوم رقم 88-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الداخلية 499
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف دينار (86.476,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91" المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".