مرسوم رقم 88-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
المادة 6
يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره 210 د.ج في الطن الواحد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بعنوان حد الربح والأعباء الجزافية للتوزيع بالتساوي فيما يخص النقل.