مرسوم رقم 88-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
المادة 3
تتولى المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الأسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالأسعار المذكورة في العمود الأول من الجدول الملحق بهذا | المرسوم.
والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة | 3% التي يسمح بها التنظيم المعمول به في مجال | الأسعار.
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 458