مرسوم رقم 88-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس الاعلى للأرشيف الوطني
المادة 5
تتولى كتابة المجلس الاعلى للأرشيف الوطني، المديرية العامة للأرشيف الوطني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371