مرسوم رقم 88-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس الاعلى للأرشيف الوطني
المادة 3
يمكن المجلس الأعلى أن يدعو أي شخص يراه مختصا في مجال التصور الاداري للمحفوظات الوثائقية وتسييرها .