مرسوم رقم 88-43
يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك )
مادة واحدة عدلتها نصوص لاحقة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 1991 |
|---|---|
| المادة 17 | 1991: مرسوم تنفيذي رقم 91-166 |