مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 مراسيم