مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 32
يلغى المرسوم رقم 83-547 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط .
تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض | أصناف موظفيها.