مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
يتقاضى مفتشو الشؤون الدينية ومفتشو المجاهدين الذين نصبوا في وظائفهم قبل أول يناير سنة 1987، وتتوفر فيهم شروط التعيين في المنصب عند ذلك التاريخ، رواتبهم ابتداء من أول يناير سنة 1987 .