مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الرابع — التصنيف والراتب
المادة 25
ترتب المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الآتي عندما يعين فيها، تعيين المناصب العليا رئيس المصلحة رئيس المكتب المفتشون المتخصصون