مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثالث — إجراءات التعيين والتكليف
المادة 21
يتخذ وزير الداخلية قرارات التعيين في منصب المفتش في المفتشية العامة في الولاية بناء على اقتراح الوالي.