المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو يتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية بيروفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو،
- تحدوهما الارادة السياسية المشتركة
- وحرصا منهما على تدعيم روابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما وعلى تطوير تعاونهما في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية.
اتفقتا على ما يلى :