مرسوم رقم 88-33 · ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 33 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 - الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو الموقع بمدينة ليما يوم 13 اكتوبر سنة 1987. 289

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.