المادة الأولى
تنشأ لجنة مشتركة جزائرية بيروفية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه | قصد ترقية التعاون بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة الثانية تنكلف اللجنة المشتركة بما يلى : 1 (1) تحديد التوجهات اللازمة قصد تحقيق اهداف هذا الاتفاق خاصة في المجالات التالية :
أ) - التعاون الاقتصادي في القطاعات الصناعية والمناجم والطاقة التقليدية.
ب) التعاون في ميدان البحث واستغلال موارد الطاقة الجديدة.
ج) - النقل والمواصلات والعلاقات البريدية.
د) الرى، الفلاحة الصيد البحرى، والصناعة الفلاحية الغذائية.
ه) - التبادل التجاري المتوازن.
و) التعاون الثقافي في قطاعات الاخبار، التعليم والتكوين المهنى، الشبيبة والرياضة.
ز ) - الصحة العمومية البيئة والصناعة السياحية والفندقية.
ج - التعاون العلمي والتقني، خاصة عن طريق تبادل التجارب في قطاعات الانشطة ذات الاهمية المشتركة.
2) (2) اعداد الاقتراحات الكفيلة بتحقيق هذه الاتجاهات وعرضها على الحكومتين للموافقة. 3 (3) فحص وتسوية كل صعوبة قد تنشأ عند تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين فى المجالات المشار اليها في هذه المادة.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة مرة في كل سنتين، في الجزائر وليما بالتداول وتجتمع بصفة طارئة عند الحاجة وباتفاق مسبق من الطرفين.
المادة الرابعة ترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويكون الوفد مركبا من اعضاء يتم تعيينهم من طرف حكومتيهما.
الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة الخامسة ان قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة تسجل في محاضر الجلسات او ضمن رسائل متبادلة وحسب الحالات في الاتفاقيات أو البروتوكولات التي ستبرم بين الطرفين.
المادة السادسة يعد جدول اعمال كل دورة باتفاق مشترك وذلك عن الطريق الدبلوماسي في اجل اقصاه خلال الشهر الذى يسبق افتتاح كل دورة وتتم الموافقة عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 A المادة الثامنة ان مدة صلاحية هذا الاتفاق خمس سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يتقرر عكس ذلك ؛
باتفاق مشترك أو في حالة الالغاء من الطرفين اسميا او من احدهما مع اشعار مسبق قبل ستة اشهر.
حرر في ليما يوم 13 اكتوبر 1987 في نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس المفعول.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البيرو الشعبية الآن وغنر تيزون الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم تنظيمية